السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
249
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
بأن لبس مخيطاً وغطّى وجهه معاً فعليه الفدية ؛ لأنّه إن كان أنثى فقد غطّى وجهه ، وإن كان رجلًا فقد لبس المخيط ، وبه قال الحنابلة « 1 » . القول الثالث : وجوب الاحتياط بمعنى أنّه يجب العمل بالاحتياط بالنسبة إلى تكاليف الرجال والنساء ، فيجب عليه أن لا يغطّي وجهه كما في النساء ، ويجب أن لا يغطّي رأسه كما في الرجال وهكذا ، وهذا هو مذهب الإماميّة « 2 » . ( انظر : حجّ ) 10 - بلوغ الخنثى : ذهب المالكيّة ، والحنابلة ، كما هو ظاهر كلام الحنفيّة ، وقول لبعض الشافعيّة « 3 » إلى أنّ علامات البلوغ الطبيعية لدى الخنثى المشكل كعلامات البلوغ لدى الذكر والأنثى ، فإذا حصل عندها حيض حكم ببلوغها ، وإذا حصل عنده إمناء حكم ببلوغه ، وإذا ظهر الشعر الخشن على العانة حكم ببلوغه . والمشهور والمعتمد عند الإماميّة والشافعيّة « 4 » أنّ وجود علامة واحدة في أحد الفرجين غير كاف في الحكم ببلوغه ، بل لا بدّ من وجود العلامة في الفرجين جميعاً ، فعليه فلو أمنى الخنثى من ذكره ، وحاضت من فرجها ، أو أمنى منهما جميعاً حكم ببلوغه ، وكذا الإنبات ، فلا يحكم بالبلوغ ، أمّا في غيرهما من العلامات فهو كالذكر . ( انظر : بلوغ ، حجر ) 11 - النظر إلى الخنثى والخلوة بها : ذهب الإماميّة ، وجمهور فقهاء المذاهب « 5 » إلى أنّ الخنثى المشكل بالنسبة
--> ( 1 ) كشّاف القناع 2 : 421 ، 428 . المغني 3 : 331 . ( 2 ) كتاب الحجّ ( الكلبايكاني ) 2 : 108 . صراط النجاة ( الخوئي ) : 213 ، م 556 . فقه الصادق 10 : 447 . ( 3 ) المغني 4 : 511 . شرح منتهى الإرادات 2 : 290 . مواهب الجليل 8 : 620 - 621 . نهاية المحتاج 4 : 349 . تكملة حاشية ابن عابدين 1 : 318 . شرح الأشباه والنظائر : 502 ، ط الهندية . المبسوط ( السرخسي ) 30 : 111 . ( 4 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 282 ، 283 . الجامع للشرائع : 360 . تذكرة الفقهاء 14 : 192 . نهاية المحتاج 4 : 349 . المجموع 13 : 265 . روضة الطالبين 3 : 413 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 2 : 574 . جامع المقاصد 12 : 42 . العروة الوثقى 5 : 494 . وانظر : النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) 32 : 35 . الاختيار 3 : 39 . فتح القدير 8 : 507 - 508 . حاشية ابن عابدين 5 : 465 . الأشباه والنظائر ( ابن نجيم ) : 383 . أسنى المطالب 3 : 114 ، 4 : 169 . روضة الطالبين 7 : 29 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 244 ، ط دار الهلال . كشّاف القناع 5 : 15 . الإقناع 2 : 70 .